تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلى وصام ولم يحتلم مثله؟ قال: هذا يكفن كما يكفن الرجل.

قلت: أرأيت الرجلين هل يدفنان في قبر واحد؟ قال: إن احتاجوا إلى ذلك فعلوا ، وإن فعلوا ذلك فليقدموا في اللحد أفضلهما, وليجعلوا بينهما حاجزا من الصعيد .

قلت: أرأيت الصبي الصغير الذي لم يتكلم هل تغسله المرأة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الصبية الصغيرة التي لم تتكلم هل يغسلها الرجل، وهو غير ذي رحم محرم منها ولا زوج لها؟ قال: نعم. قلت: فإن كانت قد كبرت ومثلها يجامع؟ قال: لا يغسلها الرجال . قلت: وكذلك الغلام إذا كان مثله يجامع لم يغسله أحد من النساء ما خلا امرأته؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الميت إذا وضئ وضوءه للصلاة هل تغسل رجلاه ؟

قال: نعم. قلت: أرأيت المرأة إذا أسدل عليها خمارها أتحت الكفن ؟ قال: فوق الدرع وتحت الإزار واللفافة.

قلت: أرأيت قوما صلوا على ميت قبل أن يغسل ثم ذكروا بعد ما صلوا عليه كيف يصنعون؟ قال: يغسل الميت، ويعيدون الصلاة عليه. قلت: فإن لم يذكروا غسله حتى دفنوه هل ينبش القبر ثم يغسل ويصلى عليه؟ قال: لا. قلت: فلم أمرتهم بغسله وقد صلوا عليه؟ قال: أمرتهم

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٦٠