تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد تركت قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان ، وآخذ في الرأس بالثقة.

قلت: أرأيت رجلا توضأ وضوءه للصلاة ثم جز شعره أو نتف إبطه أو قص أظفاره أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئا من ذلك ؟ قال: لا، لأن هذا طهور ونظافة، ولو كان هذا ينقض بعض الوضوء لنقضه كله. هل رأيت شيئا ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقص أظفاره ونتف إبطه قد وافق السنة وازداد طهورا، فلا يجب عليه الوضوء فيما صنع.

قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم مس ذكره في الصلاة أو في غير الصلاة هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غسل يديه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلا توضأ ثم نظر إلى امرأته من شهوة ولم يمذ هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأمنى أو أمذى أو أودى؟ قال: أما إذا أمنى وجب عليه الغسل، وأما إذا أمذى أو أودى فإن عليه الوضوء ولا غسل عليه . قلت: وما

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٦