تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة كيف تكفن؟ قال: تكفن في لفافة، وهي الرداء، وفي إزار ودرع وخمار، وخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل ؟ قال: نعم. قلت: ويسدل شعرها من خلف ظهرها إذا غسلت ؟ قال: لا, ولكنه يسدل ما بين ثدييها من الجانبين جميعا، ثم يسدل الخمار عليها كهيئة المقنعة . قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فالخلق والجديد في ذلك سواء إذا غسلا ؟ قال: نعم . قلت: والبرود أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٥٨