تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدامها؟ قال: لا بأس بذلك، والمشي خلفها أحب إلى. قلت: أرأيت رجلا سبق جنازة ثم قعد ينتظرها، أو يكون على دابة فيسبقها ثم يقف فينتظرها ؟ قال: المشي والسير معها أحب إلي.

قلت: أرأيت الجنازة إذا انتهي بها إلى القبر أتكره للقوم أن يجلسوا قبل أن يوضع الميت في اللحد؟ قال: إذا وضعت الجنازة على الأرض فلا بأس بالجلوس. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو انتهي بها إلى القبر ولم تلحد بعد ولم يفرغ منه أيقوم القوم حتى يفرغ من اللحد وغيره؟ قلت: لا . قال : فليس هذا بشيء، ولا بأس بالجلوس إذا وضعت بالأرض، وإنما أكره الجلوس قبل أن توضع عن مناكب الرجال بالأرض.

قلت: أرأيت الصلاة على الجنازة بالجبانة وفي الدور أهو سواء؟ قال: أي ذلك فعلوا فهو حسن .

قلت: أرأيت الرجل يغسل الميت أيغتسل نفسه ؟ قال: لا. قلت: فإن أصابه من ذلك الماء شيء؟ قال: يغسله.

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٤٥