تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويحنط إن شاؤوا . قلت: فهل يزاد في كفنه شيء أو ينزع منه شيء؟ قال: إن أحبوا فعلوا.

قلت: أرأيت من قتل في المعركة بسلاح أو بعصا أو بحجر أو قصبة أو غير ذلك أهو والذي يقتل بالسلاح سواء ولا يغسل ؟ قال: نعم.

وقال محمد: إذا وجد الرجل في المعركة وبه أثر جراحة فهو شهيد ولا يغسل، وان لم يكن به أثر جراحة فهو ميت ويغسل . وقال : إذا خرج الدم من أنفه أو دبره أو ذكره فإنه يغسل، وإذا خرج من أذنه أو عينه فإنه لا يغسل.

قلت: أرأيت رجلا قطع عليه الطريق فقتل دون ماله؟ قال: يصنع به ما يصنع بالشهيد. قلت: أرأيت من قتل في المصر بسلاح هل يغسل؟ قال: إذا قتل مظلوما فهو بمنزلة الشهيد ولا يغسل. قلت: فمن قتل مظلوما في المصر بغير سلاح؟ قال: هذا يغسل، ولا يشبه هذا عندي الذي يقتل بالسلاح أو في الحرب؛ ألا ترى أنه لا قصاص فيه وأن على عاقلة قاتله الدية. قلت: أرأيت رجلا قتل في المصر بسلاح في قصاص أو قتل وهو ظالم، عدا على قوم وكابرهم فقتلوه، هل يغسل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت المرجوم في الزنى، والمقتص منه بالقتل، والمحدود

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٣٩