تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أهل السواد أن يكبروا ؟ قال: لا. قلت: فإن صلوا في جماعة؟ قال : وإن صلوا في جماعة فلا تكبير عليهم. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد : نرى التكبير على من صلى المكتوبة ، رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة. قلت: أرأيت المحرم يوم عرفة إذا صلى وسلم أيبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟ قال: بل يبدأ بالتكبير ثم يلبي. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير أوجبهما.

قلت: أرأيت الإمام إذا كان عليه سجدتا السهو أيكبر قبل أن يسجدهما؟ قال: لا، ولكنه يسجدهما ويسلم ثم يكبر. قلت: أرأيت رجلا سبقه الإمام بركعة في أيام التشريق أيكبر مع الإمام حين يسلم أو يقوم فيقضي؟ قال: بل يقوم فيقضي ، فإذا سلم كبر. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس من الصلاة؛ ألا ترى لو أن رجلا دخل معهم في التكبير يريد الصلاة لم يجزه ذلك. قلت : وهذا لا يشبه سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ألا ترى أن من دخل مع الإمام في سجدتي السهو فقد دخل معه في الصلاة؛ لأن سجدتي السهو من الصلاة، والتكبير ليس من الصلاة.

قلت: أرأيت إماما صلى بالناس يوم العيد، فلما صلى الركعة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٢٦