تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا صلى مع الإمام يوم الجمعة فلم يقدر على السجود، فسجد على ظهر رجل ، هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا كان لا يقدر على السجود.

قلت: أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم . قلت: أرأيت من صلى الجمعة في دار الصيارفة هل يجزيهم ؟ قال: إن كان في الطاقات قوم يصلون وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك ، وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم؛ لأن بينهم وبين الإمام طريقا. قلت: أرأيت إذا صف القوم يوم الجمعة بين الأساطين في الجمعة وغيرها هل تكره ذلك ؟ قال: لا أكره، وليس به بأس .

قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام يوم الجمعة ركعة، أو أدرك الإمام في التشهد قبل أن يسلم، أو بعدما تشهد قبل أن يسلم ، أو

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١٢