تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجل في الصلاة على هذه الحال لم يكن داخلا معه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل الذي لا يريد أن يشهد الجمعة، وليس له عذر من مرض ولا غيره، متى يصلي الظهر؟ قال : يصليها حين ينصرف الإمام من الجمعة. قلت : فإن صلى قبل ذلك؟ قال: يجزيه.

قلت: أرأيت الإمام يمر بمصر من الأمصار أو بمدينة من المدائن فيجمع يوم الجمعة بأهلها وهو مسافر هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الإمام في هذا لا يشبه غيره؛ ألا ترى أنه لا يكون جمعة إلا بإمام .

قلت: أرأيت رجلا صلى بالناس يوم الجمعة ركعتين من غير أن يأمره الأمير؟ قال: لا يجزيهم، وعليهم أن يستقبلوا الظهر. قلت: فإن كان الأمير أمره بذلك أو كان خليفة الأمير أو صاحب شرطة أو القاضي؟ قال: تجزيهم صلاتهم.

قلت: أرأيت مسافرا دخل مصرا من الأمصار فشهد مع أهلها الجمعة هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم. قلت: لم وهو مسافر؟ قال: إذا دخل مع قوم

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣١٠