تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: فإن قام يقضي الركعة الثانية فلم يقم فيها مقدار قراءة الإمام أو لم يقم فيها ؟ قال: يجزيه إذا استتم قائما، ثم يركع الركعة الثانية.

قلت: أرأيت الرجل أحدث يوم الجمعة، فخاف إن ذهب يتوضأ أن تفوته الجمعة، هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يتوضأ، فإن لم يتكلم اعتد بما مضى من الجمعة وصلى ما بقي، وإن تكلم استقبل الصلاة، فصلى الظهر أربع ركعات.

قلت: أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة، فصلى الظهر في بيته، أيصليها بأذان وإقامة ؟ قال : إن فعل فحسن، وإن لم يفعل أجزأه . قلت: أرأيت رجلا مريضا لا يستطيع أن يشهد الجمعة ، فصلى في بيته الظهر ، ثم وجد خفة فأتى الجمعة فصلى مع الإمام، أيتها الفريضة؟ قال: الجمعة هي الفريضة. قلت : فإن وجد خفة حين صلى الظهر في بيته، فخرج وهو يريد أن يشهد الجمعة، فجاء وقد فرغ الإمام من الجمعة؟ قال:

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٠٦