تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم. قلت: فهل تكره ذلك قبل أن يخطب حين يخرج؟ قال: نعم. قلت: أفتكره الكلام ما بين نزوله إلى دخوله في الصلاة؟ قال: نعم. وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بالكلام قبل أن يخطب الإمام ولا بأس بالكلام إذا نزل الإمام قبل أن يفتتح الصلاة . قلت: وتحب للرجل أن يستقبل الإمام إذا خطب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأذان والإقامة متى هو يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، فإذا نزل أقام الصلاة بعد فراغه من الخطبة .

قلت: أرأيت الرجل يقرأ القرآن والإمام يخطب أتكره له ذلك؟ قال: أحب إلي أن يستمع وينصت .

قلت: أرأيت رجلا افتتح الصلاة يوم الجمعة مع الإمام ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر؟ قال: عليه أن يقطع الجمعة وينصرف، فيبدأ فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل مع الإمام في الجمعة إن أدركه في الصلاة، وإن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٠٤