تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرطة ، ولكنه أمر رجلا أن يصلي بالناس، كم يصلي بهم ؟ قال: ركعتين إن كان الرجل قد شهد الخطبة، وإن كان لم يشهد الخطبة صلى بهم أربع ركعات. قلت: فإن كان الرجل قد شهد الخطبة فتقدم فافتتح الصلاة، ثم أحدث، فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم ؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة الإمام. قلت: وكذلك لو أن الرجل الذي أمره صاحب الشرطة أن يصلي بالناس تقدم فأحدث فتأخر وقدم عبدا أو مكاتبا؟ قال: نعم، إن كان أدرك الخطبة صلى ركعتين. قلت: وكذلك لو أن القاضي أمر رجلا أو مكاتبا أو عبدا فهو على ما وصفت لك ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أن صاحب الشرطة أو القاضي أمر رجلا جنبا أو على غير وضوء، فأمر هذا الرجل غيره، كان على ما وصفت لك من أمر الإمام؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إماما خطب الناس يوم الجمعة فدخل في الصلاة فأحدث بعد دخوله، فتأخر وقدم رجلا ممن شهد الخطبة أو ممن لم يشهد الخطبة، كم يصلي بهم ؟ قال : ركعتين. قلت: لم والداخل لم يشهد الخطبة؟ قال: لأن الناس قد دخلوا في الصلاة، وهذا إنما يبني على صلاة الإمام. قلت: فإن أحدث هذا الرجل الذي قدمه الإمام، فتأخر وقدم رجلا ممن لم يشهد الخطبة؟ قال: يصلي بهم ركعتين يبني على صلاة

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٣٠٢