زادت خمسة أيام؟ قال: نعم. قلت: فإن زادت على العشرة الأيام يوما أو يومين؟ قال: هذه مستحاضة فيما زادت على عشرة أيام، فتكون مستحاضة فيما زاد على أيام أقرائها . قلت: فهل عليها قضاء ما زادت على أيام أقرائها ؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام، فإن زادت على عشرة أيام عرفنا أنها مستحاضة فيما زادت على أيام أقرائها . قلت : فإن لم تزد على عشرة أيام؟ قال : هي حائض، وليس عليها أن تقضي شيئا من الصلاة. بلغنا عن أنس بن مالك أنه قال: الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام .
قلت: أرأيت امرأة كان حيضها خمسة أيام في أول كل شهر ، فتقدم حيضها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة؟ قال: هي حائض. ألا ترى أنها إذا زادت على حيضها خمسة أيام كانت فيها حائضا ، فكذلك إذا تقدمت حيضتها خمسة أيام كانت