تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة وهو ينوي تطوعا آخر ، لم يكن عليه قضاء الأولى إذا فرغ من هذه الأخرى.

قلت: أرأيت السجدة هل فيها تسليم؟ قال: لا.

قلت: أرأيت امرأة حائضا قرأت السجدة فسمعها منها رجل هل عليه أن يسجدها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قرأها صبي أو رجل كافر أو رجل جنب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا سمع السجدة وهو يصلي والذي قرأها ليس في الصلاة؟ قال: على الرجل الذي يصلي إذا فرغ من صلاته أن يسجدها . وقال أبو يوسف ومحمد: إن قرأ الرجل الذي يصلي تلك السجدة بعينها في الصلاة بعدما سمعها فإنه يسجدها، وتجزيه من سماعه الأولى، وليس عليه أن يقضيها. وقال أبو يوسف ومحمد: لو كان الرجل الذي

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٨٠