تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يجزيهم. قلت: وكذلك لو كان إمام وخلفه قوم قعود وهو يصلي بهم؟ قال: نعم ، وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيهم إذا كانوا يستطيعون القيام أن يصلوا قعودا. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى بالقوم في سفينة وهي تدور في الماء؟ قال : عليهم أن يتوجهوا إلى القبلة كلما دارت بهم السفينة. قلت: أرأيت الرجل إذا صلى في السفينة أين يسجد ؟ قال: يسجد في المكان الذي يصلي فيه. قلت: أرأيت مسافرا صلى في السفينة تطوعا يومئ إيماء حيث توجهت به السفينة ؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يقضيها. قلت: لم؟ قال: لأنه دخل فيها وأوجبها على نفسه، ثم أفسدها بعد ذلك حين أومأ وصلى لغير القبلة، فعليه أن يعيد الصلاة .

قلت: أرأيت قوما مسافرين سافروا في السفن وأقاموا فيها زمانا، هل يكملون الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهم قوم مسافرون ما كانوا في السفن . قلت: أرأيت صاحب السفينة نفسه إذا كان مع هؤلاء هل يتم الصلاة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلتهم . قلت: أوليس السفينة بمنزلة بيته الذي يقيم فيه؟ قال: لا. قلت: فإن أقام في قريته التي هو منها ووطنه فيها إلا أن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٦٩