قلت: أرأيت المسافر يؤم النساء في السفر؟ قال: أكره للرجل أن يؤمهن في بيت ليس معهن ذات محرم منه. قلت : فإن أمهن فأحدث الإمام فتأخر ليتوضأ ؟ قال : فصلاة الإمام تامة، وصلاة النسوة فاسدة. قلت: فإن أمهن في مسجد جماعة أو في بيت ومعه امرأة ذات محرم منه؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن أحدث الرجل فتأخر وقدم امرأة منهن؟ قال: صلاة النسوة كلهن فاسدة، وصلاة الرجل فاسدة. قلت: فإن تقدمت امرأة منهن من غير أن يقدمها قبل أن يخرج من المسجد؟ قال: هذا والأول سواء. قلت: لم صارت صلاة النسوة فاسدة؟ قال: لأن الإمام الأول رجل . قلت: فإن كان الإمام الأول امرأة؟ قال: صلاتهن جميعا تامة. قلت: أرأيت المرأة المسافرة تؤم النساء؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن فعلت ذلك؟ قال: يجزيهن ، وتقوم وسطا من الصف .
قلت: أرأيت رجلا افتتح الظهر وهو مسافر ، فصلى ركعتين بغير قراءة، ثم بدا له المقام؟ قال: عليه أن يصلي ركعتين بقراءة ، والمسافر والمقيم في هذا سواء. وقال محمد : لا يجزيه،