قلت: أرأيت مسافرا صلى صلاة الظهر وهو على غير وضوء، وصلى العصر وهو ذاكر أنه صلى الظهر على غير وضوء، وهو يحسب أنه يجزيه؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الظهر، ثم يصلي العصر. قلت: فإن لم يصل الظهر والعصر حتى صلى المغرب وهو ذاكر لما صنع في الظهر؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الظهر ثم العصر ثم المغرب. قلت: فإن لم يصل المغرب حتى أعاد الظهر وظن أن العصر تامة ثم صلى المغرب؟ قال : يعيد العصر، ولا يعيد المغرب، لأنه صلى المغرب بعد صلاة يرى أنها تامة . قلت: أرأيت رجلا صلى الظهر بغير وضوء تام، وهو يرى أنه تام، ثم أحدث فتوضأ وصلى العصر، ثم ذكر أن الظهر كانت بغير وضوء تام ؟ قال: يعيد الأول ، ولا يعيد الآخر .
قلت: أرأيت مسافرا صلى بقوم مسافرين ركعة، فقرأ سجدة التلاوة ، فلم يسجدها ناسيا، ثم قام في الثانية، فدخل معه مسافر في صلاته ، فصلى الإمام ركعة أخرى تمام صلاته، وصلى الرجل معه ،