تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجلا قد أدرك أول الصلاة، فيسلم بهم، ويقوم هو فيقضي تلك الركعة.

قلت: أرأيت إماما صلى بقوم أربع ركعات فنسي سجدتين، سجدة من أول ركعة ، وسجدة من الثانية ، فلم يذكر ذلك حتى قعد في الرابعة ثم ذكر ذلك ، وخلفه رجل قد أدرك معه أول الصلاة ونام خلفه ولم يصل معه شيئا ثم انتبه حتى قعد مع الإمام في الرابعة؟ قال : ينبغي لهذا الرجل أن يقوم فيصلي الركعة الأولى والثانية والثالثة بغير قراءة. قلت: فإن سجد الإمام السجدة الأولى فأدركه الرجل فيها أيسجد معه ؟ قال: نعم . قلت: وكذلك لو أدركه في السجدة الثانية؟ قال: نعم .

قلت: أرأيت مسافرا نسي الظهر، فدخل أهله وقد ذهب وقتها، ثم ذكر ذلك فقام يصلي، فجاء رجل مقيم فدخل معه في الصلاة وقد فاتته تلك الصلاة ؟ قال: ينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين ويقعد

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢٤٦