قلت: أرأيت إن زاد في الظهر ركعة وسجدة أو سجدتين ولم يقعد في الرابعة قدر التشهد؟ قال: هذه الصلاة قد صارت خمس ركعات، ففسدت، فعليه أن يعيدها.
قلت: أرأيت إماما صلى بقوم فسها في صلاته، ثم أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة، كيف يصنع؟ قال: يصلي بالقوم، فإذا انتهى إلى تمام صلاة الإمام تشهد، ثم تأخر من غير أن يسلم ويقدم رجلا ممن أدرك أول الصلاة، فيسلم بهم ويسجد سجدتي السهو، ثم يقوم هذا الإمام الثاني فيقضي ما سبقه . قلت: وينبغي له أن يسجد سجدتي السهو مع الذي قدم قبل أن يقضي؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يكن في القوم رجل قد أدرك الصلاة من أولها كيف يصنع الإمام الثاني؟ قال: إذا انتهى إلى رابعة الإمام الأول تشهد، ثم تأخر من غير أن يسلم، فقام يقضي وحده ما سبق به، وقام القوم يقضون وحدانا. قلت: فإذا قضوا وحدانا هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا على الإمام الأول؟ قال: نعم. قلت: فمتى يسجدونهما ؟ قال: كلما فرغ رجل منهم من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. قلت: لم أوجبت على كل رجل منهم أن يسجد للسهو ولم يسجد الإمام، وزعمت أنه إذا لم يكن سجد الإمام فلا سجود على أصحابه؟ قال: ليس هذا كذلك.