تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسجد حتى قام في الثانية فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام في الثالثة وسجد سجدتين ، فهاتان السجدتان للركعة الأولى، وبطلت الوسطى. قلت : وعليه في جميع ما صنع سجدتا السهو بعد التسليم؟ قال: نعم .

قلت: أرأيت إذا صلى الرجل أربع ركعات وقعد قدر التشهد في الرابعة، ثم صلى الخامسة، لم جعلت صلاته تامة؟ قال: لأنه قد قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته. فلا يفسد صلاته ما حدث بعد ذلك من كلام أو ضحك أو صلاة. قلت: أرأيت إن كان عليه سجدتا السهو، ثم فعل شيئا من ذلك بعدما تشهد قبل أن يسجدهما أو بعدما سجد إحداهما؟ قال: صلاته في هذا تامة، غير أن عليه الوضوء لصلاة أخرى إذا قهقه أو أحدث. قلت: لم جعلت عليه الوضوء وهو في غير الصلاة، وقد زعمت أن صلاته تامة؟ قال: أجل، إن صلاته تامة، غير أنه قد بقي عليه شيء يجب عليه فيه الوضوء إذا قهقه أو أحدث، ولا تفسد صلاته. ألا ترى لو أن رجلا دخل معه في الصلاة على تلك الحال كان قد أدرك معه الصلاة. أولا ترى لو أن رجلا أدرك الإمام يوم الجمعة على تلك الحال كان قد أدرك معه الجمعة. أولا ترى لو أن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ٢١٠