تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قلت:] فإن شك في سجود السهو عمل بالتحري ولم يسجد لسهو السهو؟ قال: نعم .

قلت: أرأيت رجلا سها في تكبير العيدين هل عليه سجدتا السهو؟ قال: نعم . قلت: أرأيت رجلا سها في تكبير الركوع والسجود؟ قال: ليس عليه سجدتا السهو. قلت: من أين اختلفا؟ قال: تكبير الركوع والسجود بمنزلة التسبيح في الركوع والسجود، ولا سهو عليه في هذا . وتكبير العيدين بمنزلة القنوت في الوتر والتشهد، وعليه في ذلك السهو. قلت: أرأيت رجلا سها في تكبير الصلاة كلها إلا التكبيرة التي يفتتح بها الصلاة هل عليه في ذلك سهو؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التكبير ليس بالصلاة بعينها. قلت: وكذلك لو سها عن التسبيح في الركوع أو في السجود لم يكن عليه سهو؟ قال: نعم . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو سها فترك التعوذ وترك "سبحانك اللهم وبحمدك" أو ترك "آمين" هل عليه سهو؟ قلت : لا. قال: فهذا وذاك سواء.

قلت: فإن ترك التشهد ساهيا؟ قال: أستحسن أن يكون عليه سجدتا السهو.

قلت: أرأيت إن نسي فاتحة القرآن في الركعة الأولى أو في الثانية

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٩٤