السجود أخفض من الركوع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا أصابه فزع أو خوف من شيء فلم يستطع القيام لما به هل يجزيه أن يصلي قاعدا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا في جبهته جرح ولا يستطيع أن يسجد عليه هل يجزيه أن يومئ إيماء؟ قال: لا، ولكن يسجد على أنفه. قلت: فإن أومأ ايماء؟ قال: لا يجزيه، وعليه أن يعيد الصلاة. قلت: وكذلك لو كان الجرح بأنفه وهو يستطيع أن يسجد على جبهته؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض الذي لا يستطيع أن يركع ولا يسجد أيسجد على عود أو قصبة أو وسادة ترفع إليه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فإن رفع إليه فسجد عليه من غير أن يومئ إيماء؟ قال: لا تجزيه صلاته. قلت: فإن كان يخفض رأسه بالسجود ثم يقرب العود منه فيلزقه بأنفه وجبهته حتى فرغ من صلاته؟ قال: صلاته تامة. قلت: لم؟ قال: لأن خفض رأسه إيماء . قلت: وكذلك لو وضع للمريض وسادة أو مرفقة يسجد عليها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المريض هل يسعه أن يصلي بغير قراءة وهو يستطيع القراءة؟ قال: لا. قلت : فإن صلى؟ قال: لا يجزيه، وعليه