تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاه؟ قال: نعم، أحب له ذلك.

قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم فكان على دكان يصلي بهم وأصحابه على الأرض؟ قال: أكره لهم ذلك، وصلاتهم تامة . قلت: وكذلك لو كان الإمام على الأرض وأصحابه على الدكان؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت القوم يؤمهم العبد أو الأعرابي أو الأعمى أو ولد الزنى؟ قال: صلاتهم تامة. قلت: ويؤمهم غير هؤلاء أحب؟ قال: نعم . قلت: أرأيت إن أمهم فاسق؟ قال: صلاتهم تامة. قلت : أي القوم أحب إليك أن يؤمهم؟ قال: أقرؤهم لكتاب الله / [1/ 4 و] وأعلمهم بالسنة. قلت: فإن كان في القوم رجلان أو ثلاثة كذلك؟ قال: يؤمهم أكبرهم سنا. قلت: فإن كان غيره أورع منه وأبين صلاحا وهما في القراءة والفقه سواء؟ قال: يؤمهم أفضلهما ورعا وأبينهما صلاحا. قلت: أفتكره للرجل أن يؤمهم الرجل في بيته؟ قال: نعم بغير إذنه . قلت: فإن أذن له في ذلك؟ قال: لا بأس بذلك .

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٨