إن مر بين يديه إنسان فمنعه فأبى أترى له أن يدفعه ويعالجه ويمنعه من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: إذن انقطعت صلاته. قلت: وإنما يدرأ عن نفسه بما ليس فيه مشي ولا علاج ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا صلى في صحراء ليس بين يديه شيء؟ قال: أحب إلي أن يكون بين يديه شيء، فإن لم يكن أجزأته صلاته. قلت: وما أدنى ما يكفيه؟ قال: طول ذراع . قلت: أرأيت رجلا صلى بقوم وبين يديه رمح قد ركزه أو قصبة ، وليس بين يدي أصحابه الذين خلفه شيء؟ قال: تجزيهم صلاتهم.
قلت: أرأيت رجلا انتهى إلى الإمام وقد سبقه بركعة، فقام الرجل خلف الصف فصلى وحده بصلاة الإمام؟ قال: يجزيه . قلت: لم؟ قال: أرأيت لو كان معه رجل على غير وضوء أو كان معه صبي أو كان رجلان في صف فكبر أحدهما قبل الآخر أما يجزيه ؟ قلت: بلى. قال : فهذا وذاك سواء.
قلت: أرأيت رجلا صلى مع الإمام وبينه وبين الإمام حائط ؟ قال: