ركعة أو ركعتين ثم ذكر أن عليه سجدة من الركعة الأولى أو من التلاوة ، فذكر ذلك وهو راكع، فخر ساجدا، ثم رفع رأسه، أيعود في تلك الركعة؟ قال: نعم. قلت: ولا يجزيه ما كان مضى منها؟ قال: إن احتسب بتلك الركعة أجزأه، وإن عاد في ذلك فهو أحب إلي. قلت: وكذلك إن ذكرها وهو ساجد ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلا أدرك الإمام في المغرب وقد بقيت عليه ركعة فصلى معه تلك الركعة، فلما سلم الإمام قام يقضي كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحه الكتاب وسورة، ثم يركع ويسجد ويجلس، ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ويسجد ويجلس فيتشهد ويدعو بحاجته ، ثم يسلم. قلت: لم؟ قال: لأنه إنما يقضي أول صلاة الإمام. قلت: فلم يقعد في الآخرة منهما وفي الأولى وهما عندك أول الصلاة؟ قال: أما الأولى منهما فهي الثانية له فيما يصلي، فلا بد له من أن يقعد فيها، وأما الثالثة فلا بدله من أن يقعد حتى يسلم.
قلت: أرأيت رجلا أدرك مع الإمام ركعة من الوتر في رمضان فقنت فيها مع الإمام، ثم قام يقضي ما سبق به ، هل يقنت