تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم. قلت: أرأيت إن قاء ماء كثيرا لا يخالطه شيء أو قاء مرة لا يخالطها شيء أو قاء طعاما أو تقيأ متعمدا لذلك أو ذرعه القيء ولم يتعمد؟ قال: أما إذا كان ذلك عمدا استقبل الصلاة والوضوء، وإن كان غير متعمد للقيء توضأ وبنى على صلاته. قلت: فإن قاء بلغما لا يخالطه شيء هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن البلغم بزاق ولا وضوء فيه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال يعقوب : أما أنا فأرى عليه الوضوء في البلغم إذا كان ملء فيه أو أكثر .

قلت: أرأيت رجلا دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم تكلم في الصلاة وهو ناس أو متعمد لذلك ؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبلها . قلت: فإن ضحك؟ قال: إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته، وإن كان قهقهة استقبل الوضوء والصلاة ناسيا كان أو متعمدا. قلمت: لم كان الضحك عندك هكذا، والضحك والكلام في القياس سواء؟ قال: أجل، ولكني أخذت في الضحك بالأثر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قلت: أرأيت رجلا دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم غشي عليه أو أصابه لمم أو وجع فذهب عقله وهو إمام؟ قال: صلاته وصلاة من خلفه فاسدة، وعلى الإمام أن يستقبل الوضوء والصلاة. وأما القوم

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٤٥