تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت المؤذن والإمام هل تكره لهما أن يؤذنا ويؤما بأجر معلوم؟ قال: نعم، أكره لهما ذلك ، ولا ينبغي للقوم أن يعطوهما على ذلك أجرا . قلت: فإن أخذ على ذلك أجرا معلوما فأذن لهم وأم ؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت إن لم يشارطهم على شيء معلوم ولكنهم عرفوا حاجته، فكانوا يجمعون له في السنة شيئا فيعطونه ذلك ؟ قال: هذا حسن.

قلت: أرأيت المؤذن إذا كان رجل سوء والقوم يجدون خيرا منه من يؤذن لهم؟ قال: ليؤذن لهم من هو خير من هذا. قلت: فإن لم يفعلوا وأذن لهم هذا؟ قال: يجزيهم. قلت: أرأيت الرجل السوقي يؤذن للقوم الفجر والمغرب والعشاء ويكون الظهر والعصر في سوقه ويؤذن لهم الظهر والعصر غيره أتكره لهم ذلك ؟ قال: لا. قلت: فإن كان رجل يواظب عليها كلها؟ قال: هو أحب إلي. قلت: أرأيت رجلا أذن وأقام وهو سكران لا يعقل أو مجنون مغلوب لا يعقل، فصلى القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم. قلت: أفتكره للسكران والمجنون الذي لا يعقل أن يؤذن للقوم ويقيم؟ قال: نعم، أكره لهم ذلك. قلت: وكذلك المعتوه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أذن

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٢٠