يجب في شيء من صلاة التطوع؟ قال: لا، إنما الأذان والإقامة في الصلوات الخمس المفروضة . قلت: فهل في الوتر أذان وإقامة؟ قال: لا. قلت: فهل في العيدين أذان وإقامة ؟ قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة. قلت: فالجمعة؟ قال: الجمعة فريضة، وفيها أذان وإقامة. قلت: فمتى الأذان والإقامة يوم الجمعة؟ قال: إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن، وإذا نزل الإمام أقام المؤذن.
قلت: أرأيت المؤذن إذا أذن وأقام هل يتكلم في شيء من أذانه وإقامته ؟ قال: لا. قلت: فإن تكلم في أذانه أو في إقامته وصلى القوم بذلك؟ قال: صلاتهم تامة، وأحب ذلك إلي أن لا يتكلم في أذانه ولا في إقامته.
قلت: أرأيت المؤذن يؤذن للفجر قبل أن ينشق الفجر أتأمره أن يعيد الأذان إذا انشق الفجر؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أذن قبل الوقت. ألا ترى أنه لو أذن لها في عشاء كان يجب عليه أن يعيد الأذان . فكذلك إذا أذن قبل دخول الوقت. قلت: فإن لم يعد الأذان فصلى بهم في الوقت؟ قال: صلاتهم تامة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو