تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أفيحدر الإقامة حدرا ويترسل في الأذان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حدرهما جميعا أو ترسل فيهما جميعا أو حدر الأذان وترسل في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك. قلت : أرأيت رجلا أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه . قلت: أرأيت رجلا أذن قاعدا؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك ؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلا أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلا أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلا أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن فعل ذلك؟ قال : فعليه أن يعيد أذانه إذا دخل الوقت. قلت: فإن لى يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخرا: لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر .

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١١٠