قلت: أتكره له أن يقعي في الصلاة إقعاء ؟ قال: نعم. قلت: وتكره له أن يتربع في الصلاة من غير عذر؟ قال: نعم. قلت: وتكره له أن يلتفت أو يقلب الحصى أو يفرقع أصابعه أو يعبث بشيء من جسده أو ثيابه أو يعبث بالحصى أو بشيء غير ذلك / [1/ 2 ظ] أو يضع يده على خاصرته وهو في الصلاة؟ قال: أكره هذا كله. قلت: أرأيت إن كان الحصى لا يمكنه من السجود؟ قال: إن سواه مرة واحدة بيده فلا بأس بذلك، وتركه أحب إلي. قلت: وتكره أن يمسح جبهته من التراب بعد أن يفرغ من صلاته ؟ قال: لست أكره [ذلك]. قلت: فإن مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: لا أكره له
الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١١