تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أياما؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع ويستقبل الصلاة. قلت: فإن كان القطع في اليدين من المنكب؟ قال: عليه أن يمسح وجهه، وليس عليه أن يمسح موضع القطع. قلت: وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق دون المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن كان القطع من المفصل ؟ قال: عليه أن يمسح وجهه وذراعيه. قلت: وكذلك لو كان دون المرفق؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياما؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها.

قلت: أرأيت رجلا تيمم وصلى فقعد قدر التشهد ثم وجد الماء؟ قال: يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى عليه إعادة. قلت: فإن كان قد سلم تسليمة واحدة ثم وجد الماء ؟ قال: صلاته تامة، وليس عليه أن يعيدها . قلت: فإن كان قد سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. قلت: لم وقد سلم وفرغ من صلاته؟ قال: لأنه في شيء من صلاته بعد. ألا ترى أنه لو كان إماما فأدرك معه رجل الصلاة في هذه الحال كان قد أدرك معه الصلاة. قلت: أرأيت مسافرا تيمم ومعه في رحله ماء وهو لا يعلم به فصلى، فلما فرغ من صلاته وسلم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة، وهذا ممن لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلفه إلا علمه. وهذا قول

الأصل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١ · ص ١٠٣