تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا يصلح ولا تكون له الجارية.١

قال إسحاق: كما قال سواء في [كليهما] .٢

[٩٣٩-] قلت: فيمن يقع على جارية امرأته أو ابنه أو أمه٣ أو أبيه؟

قال: كل هذا أدرأ عنه الحد، إلا جارية امرأته فإن٤ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في ذلك.

[٩٤٠-] قلت: يقام عليه الحد في جارية امرأته؟

١ إذا وطئ الرجل جارية بعد أن أحلها له صاحبها فهو زان، لأن هذا مما لا يستباح بالإباحة، ويقام عليه الحد: فإن كان بكرًا جُلد، وإن كان ثيبًا رُجم، ولا يسقط الحد في مثل ذلك إلا في موضعين:

[١-] إذا وطئ جارية امرأته بإذنها، كما بينا في المسألة السابقة.

[٢-] إذا وطئ جارية ولده كما سيأتي في المسألة التالية.

انظر: المغني ٨/١٨٥، والمقنع مع حاشيته ٣/٤٨١، والمبدع ٩/١١١.

٢ في ظ بلفظ "كلاهما" والصواب ما أثبته من نسخة ع لاقتضاء قواعد اللغة في ذلك حيث إن كلا وكلتا إذا أضيفا إلى مضمر ألحقتا بالمثنى فتجران بالياء كما هنا.

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية لابن مالك ١/٥٧.

وانظر: عن قولي الإمامين معالم السنن للخطابي ٤/٦٠٥.

٣ في ع بحذف "أمه".

٤ في ع بلفظ "قال حديث النعمان".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٦٧