تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إنما قال الله عز وجل ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ١ ولم يذكر العبيد ولا اليهود ولا النصارى.

قال إسحاق: إيلاء العبد إنما هو شهران لأن كل أمره في الطلاق، والعدّة على النصف.٢

[٩٢٧-] قلت: عدّة أم الولد؟

قال: تعتدّ حيضة إذا توفي سيدها،٣ والمدبرة٤ تعتد حيضة.٥

قال إسحاق: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها٦ وفي

١ البقرة، آية: ٢٢٦.

٢ انظر لقول أحمد: الإنصاف: ٩/١٨٣.

وعن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٣٢، المحلى: ٧/٤٨.

وقول الإمام هنا هو المذهب، وعليه الجماهير كما قال صاحب الإنصاف.

وهناك رواية عن الإمام بأن إيلاء العبد على النصف من الحر كما قال إسحاق.

٣ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد قياسًا على سائر المعتقات والمملوكات. انظر: المغني: ٧/٥٠١.

٤ المدبرة: الأمة التي علق عتقها بموت سيدها، وسميت بذلك لأنها تعتق في دبر حياة سيدها. انظر: المغني: ٩/٣٨٦.

٥ وردت نحو هذه المسألة في مسائل أبي داود ص ١٨٥.

٦ انظر: عن قول إسحاق: المغني: ٧/٥٠١، وشرح السنة للبغوي: ٩/٣١٧، ومعالم السنن للخطابي مع سنن أبي داود: ٢/٧٣١، والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٨٩.

وهناك رواية عن الإمام أحمد توافق قول إسحاق. انظر: المغني ٧/٥٠١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٥٥