تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ترى أنه قد ثبت لعتبة نسبًا وقد كان زنى بها، فأما دون الفرج١ فإنه لا يحرم الحرام الحلال.٢

[٩١٥-] قلت: قال سفيان في رجل قبّل ابنته من شهوة٣ وهو يرى أنها امرأته: حرمت عليه امرأته؟

قال أحمد: أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان.

قلت: قيل له -يعني سفيان-: رجل تزوج امرأة٤ ذات محرم وهو يعلم؟

١ في نسخة ع بلفظ "وأما ما دون الفرج".

٢ تقبيل أم المرأة بشهوة من دون دخول في عقد صحيح لا يحرم، ولأن لا يحرم تقبيلها في غير عقد أولى كما بينه الإمام هنا. انظر أيضًا: المغني ٦/٥٧٩.

٣ في ع بلفظ "الشهوة".

٤ في ع بحذف "امرأة".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٤١