تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنفسها، وإن١ قالت: قد اخترت الزوج فليشهد٢، وهما على نكاحهما.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما٣ قال.

[٨٦٥-] قلت:٤ قال سفيان: في الثيب إذا زوجت فضحكت أو بكت أو سكتت؟

قال: لا يجزئ٥ حتى تتكلم بإذن.

١ في ع بلفظ: "فإن".

٢ لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق.

[] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: ٦/٤٢٠-٤٥١، والمبدع: ٧/٤٧، وكشاف القناع: ٥/٦٥، واختلاف العلماء لوحة رقم: ١٩، والأوسط لوحة رقم: ١٩٣.

٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لوحة رقم: ٢٠.

٤ في ع بلفظ: "قال وسألت سفيان".

٥ في ع بلفظ: "لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب.

انظر: الإشراف: ٤/٣٦.

وكذلك أيضًا نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: ١٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٨٢