تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هكذا هو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-،١ كأنه مال٢ إلى حديث أبي موسى٣ رضي الله عنه.

قال إسحاق: يستأنف النكاح أحب إلينا ولكن لا يجلد الحد، وإن أجازه المولى جاز٤ وإن كان دخل بها فالعدة عليها والعقر.٥

[٩٠٣-] قلت:٦ ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج أمته عبده بغير مهر؟ ٧

١ حيث يرى أن ذلك زنى كما مر، والزنى لا حكم له.

٢ يقول الكوسج: كأن الإمام أحمد يذهب إلى القول بأن لها الصداق وعليها العدة مخالف لما حكاه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهذا أدب رفيع في حكاية قول المخالف من كل من الإمامين أحمد والكوسج.

٣ في ع بلفظ "حديث أبي موسى حديث إسحاق بن منصور أبي يعقوب قال: قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي".

٤ وهي الرواية الثانية في مقابل الأظهر عن أحمد وخلاف المذهب، وهو قول الإمام إسحاق كما بينا آنفًا.

٥ العقر: هو المهر. انظر: لسان العرب ٤/٥٩٥.

والمعنى: فعليها العدة ولها المهر، ويكون لها الصداق أي المهر بما استحل من فرجها، وتكون عليها العدة لاستبراء الرحم.

٦ في ع بلفظ "قال: قلت: ابن عباس -رضي الله عنهما- كان يزوج عبده أمته".

٧ أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٢.

والمذهب أنه لم يجب مهر أصلًا.

وقيل: وجب وسقط. وقيل: وجب ويتبعه به السيد إذا عتق.

انظر: الإنصاف: ٨/٢٥٨، المبدع: ٧/١٢٩، المحرر: ٢/٣٤، الكافي: ٣/١١١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٣٢