تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمبهمة.١

قال إسحاق: كما قال.

[٩١٧-] قال أحمد:٢ إذا تزوج الرجل المرأة فماتت فلا بأس أن يتزوج ابنتها٣، ومن٤ الناس من يكرهه من أجل الميراث،٥ وإذا

١ قوله فمبهمة: أي لم يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول كما اشترط في تحريم الربيبة، فقال تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ النساء آية: ٢٣، فلا تجوز الأم بحال سواء دخل بالربيبة أم لا، بل تحرم بالعقد. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب، كما في الموطأ: ٢/٥٣٣.

وانظر: عن معنى المبهمة بالتفصيل: جامع الأصول في أحاديث الرسول: ١١/٤٧٠، وجامع البيان لابن جرير الطبري: ٤/٣٢١.

وهذا ما لخصه الفقهاء بقولهم العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.

انظر عن الموضوع: الإنصاف: ٨/١١٤، والمغني:٦/٥٦٩

ولقول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء: المجلد الرابع ص ٩٤،كشاف القناع: ٥/٧٠.

٢ بداية إجابة مسألة جديدة.

٣ كما إذا طلقها، المقصود بزواج الأم العقد عليها قبل الدخول.

٤ في ع توجد كلمة "قبل الناس" غير واضحة.

٥ ممن كره ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه كما ذكر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣، ومعنى من أجل الميراث أي: أنه إذا تزوج امرأة فماتت قبل الدخول، فإنه يرثها وذلك مما يقوي العلاقة الزوجية بينهما ويترك لها أثرًا، فكره بذلك زيد أن يتزوج ابنتها ولو لم يدخل بها.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٤٤