تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضع الاختيار.١

قال إسحاق: إذا زوّجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا،٢ ولا يتوارثان إذا لم يزوجهما الأبوان.٣

[٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوِّج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.٥

١ وهو ما قبل تسع سنين كما سيأتي عن الإمام إسحاق في مسألة رقم: ٨٦٢.

٢ لصحة تزويج الأب أولاده الصغار، ومن أصرح الأدلة على ذلك تزويج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- لرسول الله -ﷺ- وهي صغيرة لم تدرك، وسبق تخريجه في التعليق رقم: ٤، من هذه المسألة: ٨٥٩.

٣ ولأبي داود في مسائله عن الإمام أحمد عدم التوارث.

انظر: مسائل أبي داود: ص/١٦٣، وانظر أيضًا: المبدع: ٧/٢٦.

٤ اليتيمة هي الصغيرة التي مات أبوها.

انظر: المغني: ٦/٤٩٠، وتحفة الأحوذي: ٤/٢٤٥.

والصحيح من المذهب أن الصغيرة إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، ومن ثم إذا بلغت تسع سنين جاز لكل ولي من أوليائها أن يزوجها برضاها على المذهب كما ذكره المرداوي، فإذا رضيت فزوجت فلا خيار لها بعد ذلك.

[] انظر: الإنصاف: ٨/٥٧، كشاف القناع: ٥/٤٣-٤٤.

٥ اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في إنكاح الصغيرة اليتيمة إلى ثلاث روايات:

إحداها: أنه لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى تبلغ لما وري أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه =

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٧٣