تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إن أمهر فحسن وإلا فذاك.١

[٩٠٤-] قلت: الشهود في ذلك؟

قال: ما أحسنه.

قال إسحاق: كما قال سواء، ولا بد من الشهود.٢

[٩٠٥-] قلت: للعبد أن يتسرى؟ ٣

١ في ع بلفظ "وإلا فهو ذاك".

٢ حكى ابن أبي شيبة ما ذهب إليه الإمام أحمد عن الحسن وعطاء، وقول عطاء: أن يشهد أحب إلي وإن لم يفعل فهو جائز، وما ذهب إليه الإمام إسحاق بناء على عموم أدلة الشهادة في النكاح.

انظر: المصنف لابن أبي شيبة: ٤/١٤٤.

٣ أي يتخذ سرية: والسرية الجارية المتخذة للملك والجماع، وهي فعيلة منسوبة إلى السر وهو الجماع والإخفاء، لأن الإنسان كثيرًا ما يسرها ويسترها عن حرمته.

انظر: لسان العرب: ٤/٣٥٨، القاموس المحيط: ٢/٤٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٣٣