تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز تزويجه إلا أن يكون فاسقًا.١ وإن لم يعرف [ع-٤٤/ب] من العلامات الثلاث علامة وعلم أنه بلغ ستة أشبار٢ فهو مثل إحدى العلامات الثلاث.

[٨٧٢-] قلت: وليان زوّجا امرأة فدخل بها الذي تزوجها بعد؟

قال: يفرق بينها وبين هذا ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.٣

١ عن الإمام أحمد في الفاسق روايتان:

الأولى: أن ولاية الفاسق لا تصح، ويكفي مستور الحال على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.

وهذه هي الرواية المعتمدة في المذهب.

والرواية الثانية: عن الإمام أحمد: أن الفاسق تصح ولايته.

[] انظر: المغني: ٦/٤٦٦، والمبدع: ٧/٣٥، والكافي: ٣/١٦، والإنصاف: ٨/٧٣-٧٤.

٢ الشبر بالكسر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر، مذكر أشبار.

انظر: تاج العروس: ٣/٢٨٨، والصحاح: ٢/٦٩٢.

وما ذكره الإمام إسحاق -رحمه الله- من أن الغلام إذا بلغ ستة أشبار فهو مثل إحدى العلامات الثلاث لم أقف عليه.

ويصعب تقدير البلوغ بذلك فإن خلقة الناس تتباين في ذلك، ولا يمكن أن تقاس أعمارهم بطولهم وقصرهم.

٣ سبق تفصيل الكلام على هذا في المسألة رقم: ٨٦٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٩٣