تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا على اليهود١ والنصارى؟

قال: عليه الحد، واليهود والنصارى عليهم الحدود.٢

قال إسحاق: هكذا هو.٣

[٩٣٦-] قلت: رجل زنى بأخت امرأته؟

قال: لا تحرم عليه امرأته، ولكن يعتزل٤ امرأته حتى تنقضي عدة

١ في ع بلفظ "اليهودي".

٢ في ع بلفظ "الحد" ويجب الحد على اليهود والنصارى للحديث المتفق عليه حيث ثبت عنه ﷺ أنه أمر برجم يهودي ويهودية زنيا.

رواه البخاري في كتاب الحدود ٤/١٨٢، ومسلم، حديث ١٦٩٩، وأبو داود ١٤٤٦، والترمذي ١٤٦٤، وابن ماجة ٢٥٥٦، وأحمد في المسند ٢/٥.

وانظر أيضًا: الإنصاف ١٠/١٧٢، والمغني ٨/١٦٤، والمبدع ٩/٦٣، ومنتهى الإرادات ٢/٤٦٢.

٣ انظر عن قول إسحاق: سنن الترمذي ٤/٤٢.

وانظر: عن قول إسحاق وأحمد: الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٨٦.

٤ في ظ "يعتزل هذه"، وأثبت كلمة "امرأته" من ع.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٦٤