تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طلقها فلا بأس أن يتزوج ابنتها، وأما أمها فلا يتزوجها ماتت أو طلقها.١

[٩١٨-] قلت: ٢ الرجل ينكح المرأة ثم تموت قبل أن٣ يصيبها.

قال٤ [زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ماتت قبل أن يصيبها فإنه لا يتزوج أمها ولا ابنتها؟ قال:٥ كرهه] زيد بن ثابت من أجل الميراث.

قال: وليس به بأس الابنة،٦ ولكن إن طلقها تزوج٧ ابنتها لأنها إذا ماتت٨

١ كما بينا في المسألة السابقة.

٢ في ع بلفظ "قلت: لأحمد".

٣ في ع بلفظ "قبل أن يتغشاها".

٤ ما بين المعقوفين غير موجود في نسخة ع.

٥ من هنا يبدأ جواب الإمام أحمد.

٦ أي لا بأس بزواج بنت الزوجة المتوفاة قبل الدخول، وهذا رأي الإمام أحمد، وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فمكروه عنده.

٧ اتفاقًا.

٨ نهاية اللوحة: (٨٧) من ع، وبداية اللوحة: (٨٨)

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٤٥