تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله ﷺ: "استأمروا٤ النساء في أبضاعهن". ٥

١ القائل هو صاحب المسائل إسحاق الكوسج يقول أحيانًا: "قلت لأبي عبد الله"، وأحيانًا: "قلت لأحمد"، وأحيانًا: "قلت لإسحاق"، وأحيانًا: "قلت قال فلان كذا".

٢ يكنى الإمام أحمد بابنه عبد الله وهو مشهور بذلك.

٣ الحديث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة -رضي الله عنها-: وهو متفق عليه. ورواه أيضًا أحمد والنسائي.

اللفظ المذكور هنا لأحمد، ولفظ البخاري في كتاب الإكراه: "قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها" ونحو هذا لفظ مسلم والنسائي.

[] انظر: البخاري: ٨/٥٧، ٦٢ صحيح مسلم: ٢/١٠٣٧، النسائي:٦/٨٥-٨٦، المسند: ٦/٤٥، ٢٠٣.

٤ قوله: "استأمروا" الائتمار والاستئمار المشاورة، والتآمر على وزن التفاعل ومن المؤامرة المشاورة فيكون المعنى: شاوروهن في تزويجهن.

انظر: الصحاح: ٢/٥٨٢، تاج العروس: ١٠/٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/٦٦.

٥ قوله: "أبضاعهن" جمع بضع والبضع اختلف فيه، فقيل هو الفرج وقيل هو الجماع. يقال: أبضعت المرأة إبضاعًا، إذا زوجتها، ويقال ملك فلان بضع فلانة إذا ملك بعقده نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، وقال بعضهم: ابتضع فلان وبضع، إذا تزوج، والمباضعة المباشرة، يقال: باضعها مباضعةً إذا باشرها.

[] انظر: تهذيب اللغة: ١/٤٨٨، الصحاح: ٣/١١٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/١٣٢-١٣٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٦٦