تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١النكاح٢ والطلاق٣

١ بداية اللوحة رقم: ٤٣ من نسخة ظ.

٢ النكاح: لغة الوطء، وقد يطلق على العقد- تقول: نكحتها ونكحت هي، أي تزوجت، وامرأة ناكح يقصد بها ذات زوج، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء المباح. وقيل النكاح: الضم والجمع، ومنه قولهم تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض.

[] انظر: تهذيب اللغة: ٤/١٠٢، ولسان العرب: ٢/٦٢٥-٦٢٦، ومقاييس اللغة: ٥/٤٧٥.

والنكاح شرعًا: هو عقد التزويج، فعند إطلاقه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا قيل: ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا قوله تبارك وتعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ البقرة، آية: ٢٣٠.

[] انظر: المبدع: ٧/٣-٤، وكشاف القناع: ٥/٥-٦، والمغني: ٦/٤٤٥، والإنصاف: ٨/٣، وتحفة الأحوذي: ٤/١٩٦.

٣ الطلاق لغة: مصدر طلّقت المرأة: بانت من زوجها، وأصل الطلاق في اللغة: التخلية والإرسال. يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبسوه في السجن طلقًا، أي: بغير قيد، ولا كبل، وامرأة طالق، إذا طلّقها زوجها.

[] راجع: تاج العروس ٦/٤٢٥، ومقاييس اللغة ٣/٤٢٠-٤٢١، ولسان العرب ١/٢٢٦-٢٢٧.

والطلاق شرعًا: حلّ قيد النكاح، أو بعضه، وهو راجع إلى معناه لغة، لأنّ من حلّ قيد نكاحها فقد خليت.

انظر: المبدع: ٧/٢٤٩، كشاف القناع: ٥/٢٣٢، غاية المنتهى: ٣/١٠٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٦٥