تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق:١ كما قال سواء، لقول٢ عمر رضي الله عنه: "مقاطع الحقوق عند الشروط".

ولقول٣ النبي ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به

١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: سنن الترمذي: ٣/٤٢٥، الإشراف: ٤/٧٢.

٢ تقدم نص قول عمر هذا في أول التعليق على قول الإمام أحمد في هذه المسألة.

أما تخريجه فقد علقه البخاري في باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨. وأخرجه ابن أبي شيبة في [] مصنفه: ٤/١٩٩، والبيهقي في سننه: ٧/٢٤٩، وسعيد بن منصور في سننه: ١/٢١١-٢١٢.

٣ هذا الحديث أخرجه: البخاري في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/١٣٨.

ومسلم في النكاح، باب الوفاء بالشروط، حديث رقم: ١٤١٨ ج ٢/١٠٣٥.

وأبو داود تحت باب في الرجل يشترط لها دارها: ٢/٦٠٤.

والترمذي في النكاح، باب الشرط عند عقد النكاح: ٣/٤٢٤.

والنسائي في النكاح، باب الشروط في النكاح: ٦/٩٢.

وابن ماجة في النكاح، باب الشروط في النكاح: ١/٦٢٨.

والإمام أحمد في المسند: ٤/١٤٤، ١٥٠، ١٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٢٩