تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق:١ كلما تزوجها على حكمها لها سنة النبي ﷺ وهو أربعمائة وثمانون درهمًا٢ [ع-٤٣/ب] .

١ انظر: عن نص قول الإمام إسحاق هذا في الإشراف على مذاهب العلماء ٤/٤٩.

ويشير الإمام إسحاق بقوله هذا إلي الحديث الذي ورد فيه أنه "ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

وسبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٢) السابقة.

والأوقية: أربعون درهمًا، فيكون الجميع أربعمائة وثمانين درهمًا.

انظر: عن مقدار الأوقية: النهاية في غريب الحديث ٥/٥٦.

والراجح أنه لها مثل مهر نسائها وذلك لقول الرسول ﷺ ولفعل عمر -رضي الله عنه-.

٢ في ع زيادة "وزنًا".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٠٩