تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: على ما تراضوا عليه، يعني المهر.

قال إسحاق: كما قال، وإذا تزوجها على ما معه من القرآن جاز النكاح، ويجعل لها مهرًا لما سن النبي ﷺ في بناته ونسائه.١

١ أي كان يسمي لهن صداقًا، ولم يخل زواج بناته ونسائه من ذكر الصداق.

ومما ورد في ذلك عن أبي سلمة قال: سألت عائشة -رضي الله عنها- عن صداق النبي -صلي الله عليه وسلم- قالت: "ثنتا عشرة أوقية ونشّ، فقلت وما النش؟ قالت نصف أوقية".

أخرجه مسلم في النكاح باب الصداق، حديث:١٤٢٦، والنسائي: ٦/١١٦، وأبو داود: ٢/٥٨٢، وابن ماجة، حديث: ١٨٨٦، وأحمد في المسند: ٦/٩٤، والدارمي: ٢/١٤١، والحاكم: ٢/١٨١.

وعن أبي الجعفاء السلمي قال: خطبنا عمر -رضي الله عنه- قال: "ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي ﷺ، ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية".

[] أخرجه أبو داود باب الصداق ٢/٥٨٢-٥٨٣ والترمذي، حديث رقم: ١١٢٢ وصححه، وابن ماجة، حديث رقم: ١٨٨٧، والدارمي: ٢/١٤١، وأحمد: ١/٤٠، وابن حبان وصححه: ١٢٥٩، والحاكم: ٢/ ١٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٥٠٧