قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.
١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.
انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.
٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٦