تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: هو كما١ قال، فإن فعلت٢ جاز فإنه وليها.

١ أي ما قاله الإمام أحمد هو أولى، فأما الجواز فإنه يجوز تولي طرفي عقد النكاح كما هي نص عبارته بعد ذلك.

انظر عن قوله ذلك: الإشراف: ٤/٤٦، المغني: ٦/٤٧٠.

٢ في ع بلفظ "وإن فعل لأنه وليها".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٤ · ص ١٤٩٦