قال إسحاق: كما قال١، وإن أبت٢ قبل أن يزوجها وهى بكر ١ من بداية المسألة إلى هنا غير موجودة في نسخة ع. ٢ في ع بلفظ: "فإن أبت". مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٦٨