تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم١.

وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة٢] أيام، فإن كان [غائبًا٣] فقدم فإلى شهر٤ فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب٥] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب٦.

وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي٧ بن أبي طالب رضي الله

١ عن سعيد بن المسيب " أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي ﷺ أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " انظر الأوسط ٥/٤١٤، سنن البيهقي ٤/٤٨ وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/١٢٥ وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر " أخرجه الترمذي في سننه ٣/٣٥٦ باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣/١٨٦.

٢ في المخطوط [ثلثه] .

٣ في المخطوط [غايبا] .

٤ الأوسط ٥/٤١٤، المجموع ٥/٢٥٠.

٥ في المخطوط [للغايب] .

٦ لم أقف عليه.

٧ لم أقف عليه، عن علي رضي الله عنه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٣ · ص ١٤٢٦