تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَتَى بِشَاةِ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْها» (١).

وَهِيَ (٢) الَّتِي مَعَها وَلَدُها، سُمِّيَتْ شَافِعًا؛ لِأَنَّها شَفَعَتْ وَلَدَها أَوْ شَفَعَها وَلَدُها.

وَقالَ عليه السلام: «ائْتِنِي بِمُعْتاطٍ» (٣).

وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَها الفَحْلُ فَلَمْ تَحْمِلْ، يُقالُ: عَائِطٌ وَعُوطٌ، وَحائِلٌ وَحُولٌ وَحُولَلٌ. وَيُقالُ فِي جَمْعِ العائِطِ أَيْضًا: عُوطَطٌ، وَقِيلَ: إِنَّ الحُولَلَ وَالعُوطَطَ مَصْدَرَانِ وَلَيْسَا بِجَمْعٍ.

• (شفف) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (٤).

الشِّفُّ: الرِّبْحُ.

وَمِنْهُ (٥) الحَدِيثُ الآخَرُ: «مَنْ صَلَّى وَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَها وَلا سُجُودَها، ثُمَّ يُكْثِرُ التَّطَوُّعَ، كَمَثَلِ مالٍ لا شِفَّ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ رَأْسَ المَالِ» (٦).

وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الرِّبا: «وَلا تُشِفُّوا أَحَدَهُما عَلَى الآخَرِ» (٧).

(١) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٩٢، الغريبين ٣/ ١٠١٥، الفائق ٢/ ٢٥٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٤٩.

(٢) في (م) و(ك) زيادة (الشّاة) بعد (وهي).

(٣) تابع للحديث السّابق.

(٤) الحديث في: سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٨، ح (٢١٨٩)، كتاب التّجارات، باب النّهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

(٥) في (م) زيادة (في) بعد (ومنه).

(٦) الحديث في: الغريبين ٣/ ١٠١٦، الفائق ٢/ ٢٥٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٥٠.

(٧) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٦١ - ٧٦٢، ح (٢٠٦٨)، كتاب البيوع، باب بيع الفضّة بالفضّة، صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ح (١٥٨٤)، كتاب المساقاة، باب الرّبا.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائب · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجمع الغرائب ومنبع الرغائبج ٦ · ص ٣٣٣