وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ بَعَثَ مُصَدِّقًا فَأَتَى بِشَاةِ شَافِعٍ فَلَمْ يَأْخُذْها» (١).
وَهِيَ (٢) الَّتِي مَعَها وَلَدُها، سُمِّيَتْ شَافِعًا؛ لِأَنَّها شَفَعَتْ وَلَدَها أَوْ شَفَعَها وَلَدُها.
وَقالَ عليه السلام: «ائْتِنِي بِمُعْتاطٍ» (٣).
وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَها الفَحْلُ فَلَمْ تَحْمِلْ، يُقالُ: عَائِطٌ وَعُوطٌ، وَحائِلٌ وَحُولٌ وَحُولَلٌ. وَيُقالُ فِي جَمْعِ العائِطِ أَيْضًا: عُوطَطٌ، وَقِيلَ: إِنَّ الحُولَلَ وَالعُوطَطَ مَصْدَرَانِ وَلَيْسَا بِجَمْعٍ.
• (شفف) فِي الحَدِيثِ: «نَهَى عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ» (٤).
الشِّفُّ: الرِّبْحُ.
وَمِنْهُ (٥) الحَدِيثُ الآخَرُ: «مَنْ صَلَّى وَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَها وَلا سُجُودَها، ثُمَّ يُكْثِرُ التَّطَوُّعَ، كَمَثَلِ مالٍ لا شِفَّ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ رَأْسَ المَالِ» (٦).
وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الرِّبا: «وَلا تُشِفُّوا أَحَدَهُما عَلَى الآخَرِ» (٧).
(١) الحديث في: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٩٢، الغريبين ٣/ ١٠١٥، الفائق ٢/ ٢٥٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٤٩.
(٢) في (م) و(ك) زيادة (الشّاة) بعد (وهي).
(٣) تابع للحديث السّابق.
(٤) الحديث في: سنن ابن ماجه ٢/ ٧٣٨، ح (٢١٨٩)، كتاب التّجارات، باب النّهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.
(٥) في (م) زيادة (في) بعد (ومنه).
(٦) الحديث في: الغريبين ٣/ ١٠١٦، الفائق ٢/ ٢٥٤، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٥٥٠.
(٧) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٦١ - ٧٦٢، ح (٢٠٦٨)، كتاب البيوع، باب بيع الفضّة بالفضّة، صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ح (١٥٨٤)، كتاب المساقاة، باب الرّبا.